الشيخ الجواهري
467
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولا تقدح جهالة المشترط بعد أن لم تكن راجعة إلى الثمن والمثمن وعدم الاكتراث فيهما عرفاً للتبعيّة ، بل الظاهر لها جواز الضمّ على جعل الحمل بعض المبيع ، كأن يقول : بعتك الدابّة وحملها بكذا [ 1 ] . نعم لو بيع الحمل منفرداً فلابدّ من اعتبار الشرائط في البيع المستقلّ ومثله لو جعل له ثمن مستقلّ في ذلك العقد [ 2 ] . ولعلّ قول المصنّف : ( ولو اشتراهما فسقط الولد ) بآفة سماوية مثلًا ( قبل القبض رجع المشتري بحصّة الولد من الثمن ) يوافق التبعيض [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - طريق ذلك أن تقوّم الأمّة ) مثلًا ( حاملًا و ) مجهضاً لا ( حائلًا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن ) . ولو جني عليه جناية أعابته أخذ منه أرش يوم الجناية إن شاء مع اختيار البقاء . ولو لوحظ نفس الحمل لا صفة الحامليّة اعتبرت قيمته لا تفاوت الصفتين في وجه ، ولو اختلفا ف [ - قد قيل : ] [ 4 ] قدّم قول مدّعي اعتبار الصفة دون عين الحمل [ 5 ] . [ بيع بعض الحيوان مشاعاً ] : ( ويجوز ابتياع بعض الحيوان ) الحي مأكول اللحم أو غيره ( مشاعاً ) إذا كان معيّناً على وجه يعلم نسبته إلى الجملة ( كالنصف والربع ) ونحوهما [ 6 ] .
--> ( 1 ) التذكرة 10 : 316 . ( 2 ) شرح القواعد : 133 ( مخطوط ) . ( 3 ) شرح القواعد : 134 ( مخطوط ) .